قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٤٦

الباب الرابع والعشرون في مصالحة أهل الحرب من البغاة والمشركين

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا صالح المشركون المسلمين على صلح على مسالمتهم على (خ: عن) الحرب؛ فقال من قال من الفقهاء: إن جعلوا ذلك لهم فيما يستأنفون، يؤديه المشركون إلى المسلمين في كل عام، فليس ذلك بغنيمة، وهذا جزية مثل ما جرى بين المسلمين وأهل 146 س سقطرى، وأما إن صالحوهم على صلح رجعوا به عن قتالهم ولم يكن فيما يستأنفون، فقالوا: ما أحراه إلا أن يكون غنيمة.

ومن الكتاب: وأما ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت الحرب من الهدايا، فقيل: إن ذلك لأهل العسكر خاصة الذي أهدي إليه ذلك، وجاء في الحديث «أن رجلا من المشركين أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جارية فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة له، ولم يجعلها غنيمة»(1).

ومن الكتاب: وقال من قال: لا يقبل المسلم من المشركين غنيمة (وفي خ: وقال من قال: ويقبل المسلم(2) من المشركين ما أهدوا إليه من الذهب والفضة والمتاع، ولا يقبل من العبد إلا ما أصابوا من غيرهم في حال حربهم؛ لأن لهم أمانا عليه كما أمن عبدهم(3).

(1) لم نجده.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين.

(3) ث: عندهم

٣٥٬٨٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.