قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٢

الباب الأول فيما يجب(1) على المرتد من القتل والحد، وفي محاربته وماله وذريته

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: واعلم أنّ من ارتدّ عن الإسلام إلى الشرك استتيب فإن تاب، وإلا قتل، وإذا(2) قتل فميراثه لأهل دينه من عهد المسلمين.

مسألة: وأمّا المسلم فإذا ارتدّ فإنّ ماله يقسم بين أهل دينه من أهل الذمة. وقال بعض الفقهاء في رجل ارتدّ عن الإسلام في بلاد المسلمين، وأشرك وهو في داره وله بنون: فالميراث لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا الحلم(3)، فإن كانوا محتلمين مسلمين فميراثه لأهل ملته، أرأيت إن ارتد ثم لحق أيضا بأرض الشرك؛ فالميراث أيضا لبنيه الصغار، فإن كانوا كبارا فلأهل دينه، والذي عندنا أن مال المرتد له، فإن مات أو قتل فلأهل دينه من أهل عهد المسلمين.

وقيل فيمن ارتد لحق بأرض الشرك وترك في داره في الإسلام أولاداً أو مالاً، وأصاب في أرض الشرك مالاً وولداً، قال: ماله الذي في أهل الإسلام لأولاده الذين خلّفهم في الإسلام، وماله الذي خلّفه في أرض الشرك لأولاده الذين خلّفهم في أرض الشرك وذلك الذي مات.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: فإن.

(3) ث: الحكم.

٣٥٬٩٤١ / ٣٦٬٧٥٥