الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٧٣الباب الثامن في الزنا بالجواري(1) والمطلقات
/36 م/ ومن كتاب المصنف: ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته فوطئها؛ فعلى الواطئ الحد، ولا يسع جهل هذا، ولا يعذر فيه؛ قول أبي الحسن. وعن الشيخ أبي محمد: لا حد عليه لحال الشبهة.
مسألة: ومن كان له أربع نسوة ثم تزوج بخامسة وهو يعلم أنه لا يحل له؟ فقيل: عليه الرجم إذا صح بأربعة شهود أنه وطئ الخامسة إذا أقر بذلك، وليس يقام عليه الحد بالملك منه لها، إلا أنّ تزويجه بها زنا ليس بنكاح.
مسألة: ومنه: وإن تزوج امرأة في عدتها عالم بالحرمة؟ فقول: عليه الحد. وقول: لاحد عليه، وعليه الأدب والضرب، قال: وبه نأخذ.
وفي موضع: فإن قال: "جهلنا الحرمة"؛ فرّق بينهما، ولا حد عليهما، ولها الصداق، وعليها العدة. قال موسى بن أبي جابر: تحرم على الغلط والعمد، ويسقط الحد للشبهة.
مسألة: ومنه: وإذا زنى الرجل بجارية امرأته؛ فعليه الحد، فأما الذي وطئ جارية ابنه قبل أن ينزعها؛ فهو مكروه ولا حد عليه، ومن وطئ جارية أبيه يظنها حلالا، وكان أبوه يطؤها؛ فما نرى أن يحد ولا يقتل على ما اعتذر به، وأحسبه عن محمد بن محبوب.
(1) زيادة من ث.