الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٧٤وقول: إن زنى بجارية أبيه أو أمه؛ قال: يرجم إن كان محصنا. وقول: إن كان 36 س أبوه وطئ الجارية فزنى بها ابنه؛ فإن الابن يرجم أو يقتل بالسيف، كان محصنا أو غير محصنا.
مسألة: ومنه: ومن وطئ جارية له فيها حصة؟ فقول: عليه الحد(1). وقول: لا حد عليه، قال: وبه نأخذ.
مسألة: ومنه: ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حد عليه، ولو طلب ذلك وكيله، وإن كان جارية ليتيم؛ فإنه يرجم المحصن برأي وليه، وكذلك إن كان وكيل من المسلمين.
مسألة: ومن وطئ جاريته التي زوّجها؟ في الحد اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحلّ له أخذ الصداق من زوجها، وكذلك وجدت عن ابن محبوب ?.
مسألة: ومنه: وإذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجها، أو زنى بأمة ثم اشتراها؟ فإن الحد عليهما وليس التزويج ولا الشراء بعد وجوب الحد بمسقط الحد عنها، ولا صداق لها، ولا كرامة لفسقها.
مسألة: ومنه: ومن طلق امرأته ثلاثا ثم جحد؟ فعن جابر بن زيد قال: يفرق بينهما بشهادة اثنين. وفي موضع عن غيره: ما تبطل شهادتهما بقذفهما، ولا حد عليهما في هذا الموضع، فإن شهد عليه أربعة؛ أقيم الحد عليه إذا كان غشيها. وقول: لا حد على الذي يطلق ثلاثا إذا وطئ في العدة، ردها أو لم يردها؛ لشبهة العدة.
(1) ث: الجلد.