قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٨٧

قلت: أرأيت إن كان تزوج بأمة؟ قال: ليس عليه حد.

قلت: هل عليه رجم؟ قال: لا، إنما الرجم على المحصن الحر، فأما المملوك فلا رجم عليه.

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل زنى بجارية رجل وهو محصن أو بكر، وقامت عليه البينة، هل يرجم ومولى الجارية غائب، وكذلك إن كانت الجارية ليتيم، هل ترجم، كان لليتيم وصي يطلب له ذلك أو وكيل أقامه الإمام له، وللغائب أيضا وكيل طلب ذلك؟ فأقول: لا يرجم ولا يجلد، للغائب ولا لليتيم، ولزمه عقر الجارية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من المصنف: ومن وطئ جارية الغائب؛ فلا حد عليه، ولو طلب ذلك وكيله، وإن كان جارية ليتيم، فإنه يرجم المحصن برأي وليه، وكذلك إن كان وكيل من المسلمين.

مسألة: ومن غيره: صالح بن وضاح: ورجل وطئ غلام قوم؟ فهذا عليه الحد، ولهم(1) عقر ديته إن أدماه(2) وضمان عباطه(3) كاستعماله له وشغله، والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: وفي الحديث 43 س أنّ [سعد بن عبادة](4) أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل مجروح سقيم كان في الحي [فوجده على أمة](5) من إمائهم

(1) ث: ولو.

(2) ث: دماه.

(3) ث: عياطه.

(4) في الأصل: سعيد بن قتادة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فوجد علي أنه.

٣٦٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥