قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٨٦

ومن غيره(1): وفي المصنّف: أصحاب أبي حنيفة: المولى لا يملك إقامة الحد على أمته. قال الشافعي بأنه يملك الدليل عليه: إنّ هذه العقوبة على وجه الحد فوجبت أن لا يملك إقامتها إلا الإمام، الدليل عليه الرجم.

(رجع) قال أبو سعيد: إذا زنى العبد قبل أن يحصن ثم عتق؛ فمعي أنه لا حد عليه، وإن زنى بعد إحصانه ثم عتق قبل إقامة الحد؛ كان عليه عندي فيما قيل: جلد العبد، ولا رجم عليه، فإن أحصن في حال العبودية وزنى، ثم عتق قبل أن يطأ(2) زوجته بعد العتق؛ فعليه جلد العبد، ولا رجم عليه حتى يكون زناه بعد دخوله بزوجته بعد العتق، ثم عليه الرجم.

مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب ? التي بعث إليه أبو صفرة عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن أم الولد إذا زنت؟ قال: هي أمة، إلا أن يكون سيدها أعتقها، أو عتقها ولدها، فإن أعتقها واحد منهما فعليها الحد جلد مائة، إلا أن تكون تزوجت بعد أن أعتقت.

مسألة: وسألته عن رجل من أهل الذمة والعبد، هل عليهم حد في قرية إلا التعزير؟ قال: سواء، وعلى العبد في الزنا إذا أحصن بحرة خمسين جلدة، فإن لم يحصن فليس عليهم جلد إلا التعزير.

مسألة عن الوضاح عن مسبح: /43 م/ وفي المملوك إذا أقر بالزنا أو قامت عليه البينة؟ قال: إن كان محصنا عليه نصف الجلد، جلد عشرين جلدة، وإحصانه إذا تزوج بالحرة.

(1) ث: مسألة.

(2) ث: يطاهر.

٣٦٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥