قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٨٩

الباب الثالث عشر في صفة إقامة الحد على المحدود

ومن كتاب بيان الشرع: وقال: الزاني يجرد ويمد ويجلده عشرة أنفس كل رجل منهم عشرة أسواط بجهده كله.

قال: السكران من العسل والزبيب والتمر والخمر سواء في عدد الضرب ثمانين سوطا، لا يجردون ولا يمدون، ويضربون في ثيابهم التي شربوا فيها، يفرق عليهم الجلد الظهر والجبين والعضدين والذراعين والفخذين والساقين وكذلك القاذف. وقال من قال في الزاني والزانية: فإن رأى الإمام أن يضربهما قائمين ضربهما، وإن رأى أن يضربهما جالسين ضربهما، وكان ذلك واسعا له.

ومن غيره: وسألته عن الزانية إذا جلدت كيف تجلد، أتجلد وعليها رداؤها؟ قال: نعم.

قلت: على ظهرها تجلد قاعدة أو نائمة؟ /44 م/ قال: سمعت في هذا شيئا أخبرك أن الجلندى كان يجلدهن قاعدات، وسألته عن القاذف كيف يجلد أن يفرق جلده في جسده أم لا؟ قال: أي ذلك ما فعلوا فهو جائز.

ومن غيره: وزعم أن القاذف لا تنزع عنه ثيابه، ولا يمد بين رجلين، وله أن يتقي بيده الضرب، ويضرب ضربا بين الضربين، ولا يضرب وجهه ولا مذاكيره، ويضرب سائر جسده.

ومن غيره: وفي موضع: والقاذف يجلده الحاكم ثمانين جلدة، ويترك عليه ثوبا غير إزاره، ويضرب بين الضربين ويضرب سائر جسده، ويفرق عليه الضرب، ولا يضرب وجهه ولا فرجه، ولا يمد بين رجلين، وله أن يتقي الضرب بيده، وجلد قاذف المحصنة أشد من قاذف البكر. وذكر هاشم بن غيلان أنّ المبشر

٣٦٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥