قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٩٠

بن الحواري كان يقول: يجلد القاذف عشرين الرأس، وعشرين اليدين، والرجلين عشرين، والظهر عشرين.

(رجع) وقال: الزاني ينزع ثيابه ويوجع ضربا.

ومن غيره: وعن الزانية هل تمد؟ قال: لا علم لي.

فقيل له: بلغنا أن المسلمين مدّوا، قال: فلترد الكمين على ثديها، ولا يجلدها إلا جالد واحد، وأمّا اثنين فلا.

مسألة: وعن الزاني كيف يجلد أو يرجم؟ قال: أما(1) المرأة فيرفع 44 س عنها ثوبها الذي فوق الدرع، ولا يستبدرها الضارب، ولتسدل خمارها على رأسها، وكم درعها وأسفل درعها، ثم تجلد أو ترجم، فأمّا الرجل فإنه يقام قائما في إزاره إذا جلده.

مسألة عن محمد بن محبوب ?، قلت: وبما يرجم الزاني؟ قال: بالحجارة حتى يموت.

قلت: فهل يرجم أيضا بالخشب والآجر وغير ذلك؟ قال: لا ليس إلا الحجارة، وليس معنا بحد في صغيرها ولا كبيرها بالرمي.

قلت: فهل ترميه أيضا النساء والصبيان والعبيد؟ قال: لا، إلا الرجال من كانت له ولاية، وغير من لم يكن له وله ولاية.

قلت: فهل يقرب أهل الذمة إلى رجمه؟ قال: لا، ولا كرامة لهم، ويمنعهم ذلك الإمام، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: أن.

٣٦٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥