الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٦٢مسألة: ومنه: وإذا ادّعت المرأة الدخول لم يحصن ذلك(1) الزوج، وكذلك لو ادعى الزوج ذلك وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر وعليها العدة.
مسألة: ومنه: والإحصان لا يؤخذ فيه /83 م/ بقول أحدهما على صاحبه، فإن أقرّا جميعا بالدخول حصنا، ولزمهما ما يلزم المحصن بالزنا، وإذا دخل الزوج بامرأته فأقرّا جميعا بالدخول؛ فأيهما مات فالباقي منهما محصن، وكذلك إن طلقها فإذا رجع أحدهما عن إقراره بالجواز قبلت رجعته.
مسألة: ومنه: وإذا ولدت المرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أوّلا، ثم أنكر الدخول بها والإحصان، فهما محصنان، ولا ينظر في ذلك إلى أنكار أحدهما، ولا إلى(2) إنكارهما جميعا، والولادة أصدق من قولهما، وهو شاهد عليهما، وكذلك لو شهد عليهما شاهدا عدل بإقرارهما بالجماع كانا محصنين، ولو دخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات عنها أو طلقها، ولم يكن أقر بالجماع، ولم يكن بينهما ولد؛ لم يكونا محصنين، إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها.
مسألة: ومنه: ولو قالت هي: "قد جاز بي"، وشهد عليه شاهدان بأنه أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا؛ لم أقبل قولها عليه، ولو أنه قال: "قد ولدت له آخر"، وإنما ولدت هكذا؛ فإنه تدرأ الحدود بالشبهات، ولم ير عليه الرجم.
مسألة: ومنه: ومن زنى وهو بكر، ثم تزوج من بعد وأحصن، ثم أقيم عليه الحد بعد إحصانه 83 س فإنما عليه حد البكر مائة جلدة. وكذلك العبد إذا