الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٦١مسألة: ومنه: وإذا أعتقت ثم دخل بها زوجها وهو عبد؛ فإنه لا يحصنها وهي تحصنه. وكذلك إذا أعتق العبد الزوج وهي أمة ثم دخل بها؛ فإن ذلك لا يحصنه وهو يحصنها. وقول: إنها تحصن الرجل الحر المسلم جميع من يجوز له من الكتابيات والإماء؛ لأن ذلك تزويج جائز. وقول: تحصنه الكتابية ولا تحصنه الأمة، وأما الصبية فتحصنه في أكثر القول، وأما إذا تزوج امرأة ورضيت به ثم غلب على عقلها؛ فهي زوجته وتحصنه 82 س ولو دخل بها بعد أن غلب على عقلها.
مسألة: ومنه: ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع امرأته، وكذلك المجبوب والعنين لا يحصن أحد من هؤلاء، وإذا جامع الخصي امرأته أحصن امرأته وأحصنته، ولا يحصن المسلم بالمسلمة ولو دخل بها إذا كان النكاح فاسدا. وفي الضياء: وبه يقول أكثر قومنا، إلا أبا ثور.
مسألة: ومنه: ولا يحصن بالرتقاء إذا لم يجامعها.
مسألة: ومنه: وإذا تزوج خنثى بخنثى فإن دخل بها فهما محصنان، وإذا لم يدخل بها فليسا بمحصنين. قال: وهذا ليس أحبه لهما، وإنما سمعنا أن الرجل لا يزوج بخنثى، والخنثى لا تزوج بامرأة.
مسألة: ومنه: ولو أن مسلما تزوج بمسلمة ودخل بها ثم ارتدا عن الإسلام، ثم رجعا إليه، كان دخوله الأول إحصانا لهما ولو لم يدخل بعد الإسلام. وقول: حتى يدخل بعد أن أسلم، والقول الأول أحب إلي.