قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٧٠

الباب السادس والعشرون في الحد على من وطئ امرأة ميتة زوجته أو أجنبية

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة في رجل وطئ امرأة أجنبية وهي ميتة، قال: عليه الحدّ والصداق، ولزوجها الذي ماتت عنده من هذا الصداق على قدر ميراثه، الدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا»(1).

مسألة: ومن نبش امرأة ميتة من قبرها فوطئها؟ فعليه القتل إن كان محصنا، وعليه عقرها. وقال من قال: إن كان محصنا فعليه الرجم، وعليه عقرها أيضا، وعليه صداقها، وإن كان غير محصن جلد، الحد حد الزاني، وعليه عقرها.

مسألة: قال أبو عبد الله: من نكح امرأة مسلمة وهي ميتة أو نصرانية أو يهودية؛ فعليه مهرها، ويجلد الحد تاما، إلا أن تكون امرأته، فإنه لا حد عليه ولا مهر عليه إلا المهر الأول، وإن وطئ /87 م/ أمة ميّتة، والأمة لغيره، فعليه الحد ولا مهر عليهن وتطرح ولايته إن كان وليا للمسلمين، إلا أن يتوب ويرجع. وإن كانت الأمة له، وكان زوجا لها؛ فلا حد عليه ولا مهر، ويستغفر ربه وتطرح ولايته. وقال أبو عبد الله في الذي وطئ الميتة: إن عليه الحد والعقر ولزوجها فيه الميراث.

(1) أورده الجيطالي في قواعد الإسلام، 02/ 08.

٣٦٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥