قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٧١

مسألة: قال أبو الحواري ?: عن خالد بن محمد عن جده خالد بن سعوة -وكان من الفقهاء-: إنّه من أتى امرأة ميتة؛ أنه يقتل بالسيف.

مسألة: ومن غيره: ومن نكح امرأته ميتة، فعليه [الحد، وعن عبد الله أن من نكح امرأته وهي ميتة، فعليه](1) مهر آخر، ولم يذكر الحد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا حد عليه في امرأته(2)، ولا مهر إلا المهر الأول، وقد أساء وعليه التوبة.

مسألة: ومن غيره: ومن زنى بامرأة ميتة؛ فعليه الحد والصداق، فإن كان محصنا رجم، وفيه اختلاف بين قومنا، منهم من أوجب عليه الحد، ومنهم من أسقطه.

(رجع) مسألة: قال لي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز أنه يحفظ عن علي بن محمد بن علي البسياني في رجل وطئ امرأته بعد موتها؛ إنه يلزمه صداق ثاني بوطئه إياها بعد موتها، فإن وطئ رجل امرأة غير امرأته بعد موتها كان عليه الحد والصداق، والله أعلم بذلك. 87 س

فأما أنا فأرجو أني وجدت في الأثر في الذي وطئ امرأته بعد موتها؛ إن عليه الإثم ولا حد(3) عليه ولا صداق إلا الأول، [فينظر في عدل ذلك](4) ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ميراثه.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٣٦٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥