قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ١٤٥

قاموس الشريعة

145

المقدمات

ثانيًا: مسائل فقهية (1)، وما وجدته منها قليل، ويبدو لي أنّ الشيخ جميلاً كان متهيّبًا من منصب الإفتاء، ولهذا لم يؤثر عنه في هذا الباب سوى عددٍ قليل من

الفتاوى، وما وجدته فهو كالتالي:

المسألة الأولى: النذر للدواب (2)

ما تقول أيها الشيخ الورع جميل بن خميس، في رجل نذر بشيء من الطعام أو الدراهم لشيء من الدواب كخيل أو إبل أو ما أشبهها، ولفظ نذره الله ثم لهذه المذكورات أيثبت عليه ذلك أم لا؟ وإن كان لا يثبت ما يفعل هذا المبتلى بذلك؟ وإن ثبت أين يصير مرجع هذا النذر للدواب أم لصاحبهنّ أم للفقراء؟ تفضل أفتنا في هذه المسألة المهمة، واكشف عنا هذه الغمة، وصرّحها لنا تصريحًا شافيا.

الجواب:

لم أجد مسألتك بعينها، وأما على سبيل القياس لذلك بالوصايا إن صح فإنه لا يجوز النذر للدوابّ؛ لأنه من إضاعة المال، وقد جاء النهي عن ذلك، وأما إن قال

(1) هذه المسائل لا تشمل آراءه الفقهية وتعليقاته على المسائل التي وردت ضمن كتابه قاموس الشريعة، فذلك سيأتي بيانه عند الحديث عن قاموس الشريعة. (2) يُراجع: التقييدات الخارجة عن الجزء الثالث والثلاثين من كتاب قاموس الشريعة للشيخ جميل بن خميس السعدي؛ نسخه صالح بن حويمد بن حرمل الخروصي للسيد الكامل الثقة الطالب الراغب قيس بن عزان بن قيس بن الإمام البوسعيدي؛ وكان تمام نسخه عصر الجمعة الزهراء 22 ربيع الآخر 1263 هـ؛ مكتبة السيد محمد بن أحمد/السيب؛ برقم (1/ 33). والتقييدات الخارجة عن الجزء الثاني والعشرين من كتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبدالله الكندي، نسخه مالکه مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن محمد الصارمي، وكان تمام نسخه ضحى الإثنين 1098 هـ؛ دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث - سلطنة عمان؛ برقم (العام: 766، الخاص: 81 ب فقه).

٣٦٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.