المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ١٤٦قاموس الشريعة
146
المقدمات
لدابة فلان فإنه قد اختلف فيه، فقيل: إنه لا يثبت، وقيل: إنه ثابت، ويكون لربّها، وإن كان هذا النذر ممن يملك فأنتم أعطوه صاحب الدابة برضى منه لتخرجوا من
الاختلاف، والله أعلم. فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله.
المسألة الثانية: في حكم أكل الفحم المحرم والمحلل (1)
هذه المسألة أصلها جواب نظمى للشيخ جميل بن خميس السعدي على سؤال نظمي توجّه به إليه تلميذه الشيخ حمد بن محمد بن خميس الخميسي، ويقع السؤال في أربعة أبيات قافيّة من بحر الكامل، يسأله عن فحم المحرم والمحلل، وجاء الجواب في خمسة أبيات بيّن فيها الحكم. وهذا نص السؤال والجواب:
السؤال (الخميسي):
يا من به ضاء المكان وأشرقا
وعلا به جيش الهداية وارتقى
به الحبر التقي جميلاً من للهداية والسعادة وفقا
عم الحرام محلل يا سيدي
حرم ذلك في الشريعة حققا وكذاك فحم محلّل يا قدوتي أوضح لنا فيه جوابا مشرقا
الجواب (السعدي):
هاك الجواب لما سألت موفقا ولجند أجناد الجهالة ممحقا
(1) يوجد السؤال والجواب ضمن التقييدات الخارجة عن الجزء التاسع والخمسين من قاموس الشريعة للشيخ جميل بن خميس السعدي، نسخه ساعد بن سرور بن هميم بن سالم الشبيبي لأخيه أحمد بن عويمر بن مصبح السعدي؛ دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث - سلطنة عمان؛ برقم
(2747)