المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٦٩قاموس الشريعة
269
المقدمات
ومن ذلك على سبيل المثال -: الباب العاشر من الجزء السابع عشر من بيان الشرع بعنوان: زكاة العبد، فأجرى السعدي تغييرا طفيفا على العنوان، يقول: زكاة العبد إذا عُتِق أو كوتب، وهو الباب السادس من الجزء الخامس والعشرين من قاموس الشريعة.
النوع الثاني: هو دمج عنوانين لبابين أو أكثر معًا في عنوان واحد؛ حيث قام السعدي بدمج هذه الأبواب جميعًا. (1)
ومن ذلك مثلاً: الباب الأول (في النيات في الأيمان) من الجزء الرابع والثلاثين من قاموس الشريعة؛ حيث دمج فيه البابين: الأول، وهو في الأيمان، والعاشر، وهو في النية في الأيمان، وهما في الجزء السادس والعشرين من بيان الشرع.
انفق على حصاد الثمرة من الأجرة، والباب الرابع عشر من (ج 18) من بيان الشرع، وهو: في الدين والسلف والمضاربة وما أشبه ذلك، مع الباب السابع من (ج 26) من قاموس
الزكاة من
الشريعة، وهو: في زكاة الدين والسلف والمضاربة والإجارات والأكرية والصدقات. (1) يُراجع مثلاً: الباب الحادي عشر من (33)، وهو فيمن نذر على أن يفعل هو وغيره مثل خروج وغيره، وفي نذر الوالد لولده ولمن يرثه، حيث ضم هذا الباب الباب السابع عشر، وهو: فيمن نذر بفعله أو فعل غيره، أو على فعل غيره، والباب الثامن عشر، وهو: فيمن نذر أن يعطي ولده شيئًا، وكلا البابين في الجزء الخامس والعشرين من بيان الشرع. ذلك أيضًا: الباب السادس والعشرون من ج (34) من قاموس الشريعة، وهو: فيمن حلف أيمانا هل يحكم الحاكم بكفارتها؟ وفي الجبر على اليمين، ضم هذا الباب كلاً من الباب الثلاثين، وهو فيمن حلف أيمانا يحكم عليه الحاكم بكفّارتها، والباب الأربعين، وهو: فيمن
ومن
حلفه
من
يخاف منه،
وهما في الجزء السادس والعشرين من بيان الشرع