قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٢٧٣

قاموس الشريعة

273

المقدمات

فلم يرخص له في ذلك، ونهاه عنه … وأخبرنا هاشم عن عبدالملك عن محمد بن الحسن أنّ موسى قال: لا بأس بثمنه وبدله". (1)

بالإضافة إلى حذف المتكرر لفظا قد يقوم السعدي بالمخالفة في ترتيب مسائل

الباب، فيقدّم بعض المسائل المتأخرة، ويؤخّر المتقدمة؛ وذلك للمناسبة فيما بينها. وقد بيّن المؤلّف هذه الجزئية في مقدمة كتابه، يقول: " … وتناولت قصارى حتي كتاب بيان الشرع الجامع للأصل والفرع، فحذفتُ منه التكرار، وخالفتُ بين بعض مسائله في التقديم والتأخير للاستقرار؛ أعنى ما تكرّر لفظاً لا معنى (2)، مما رأيتُ عنه الكفاية والغنى، فوافقتُ بين أندادها، وفارقتُ بين أضدادها، ويممت كل مسألة في مسلكها، ونظمتُ كلّ جوهرة في سلكها؛ ليجمل التناسب، ويكمل التقارب". (3) وعند انتهائه من سرد المسائل المختارة من الكتاب الذي اعتمده أصلاً؛ يقول:

"انقضى الذي من كتاب بيان الشرع" إذا كان الأصل بيان الشرع مثلاً. الجدير بالذكر أن مسائل كل باب من أبواب قاموس الشريعة تكون من الأبواب المشابهة أو المقاربة لها من كتاب بيان الشرع، وتكون من ذات الموضوع

ومن

(1) يُراجع: قاموس الشريعة (34/الباب الثالث والأربعون)، ويقابله في بيان الشرع (397/ 26،

(401

وهكذا،

(2) وجدتُ في نُسَخ المؤلّف التي كتبها بخط يده ما يؤكد كلامه هنا، فقد وجدته شطب العديد من المسائل المتكررة التي فاتته، ويقول بأنها مرت في الموضع الفلاني، أو ستأتي في الباب الفلاني، ومن ذلك شطبه لمسألة جاءت في الباب الثاني: في صرف المضار عن المنازل والصوافي والأموال من (ج 44 ص 37؛ مكتبة السيد محمد بن أحمد السيب؛ برقم (44)، وذكر في الهامش: "هذه المسألة مكرّرة، وستجيء في الباب السابع، فلا تكتب هنا".

(3) قاموس الشريعة، الناشر: وزارة التراث والثقافة / سلطنة عمان، 1402 هـ /1982 م)، (8/ 1 - 9).

٣٦٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.