المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٧٤قاموس الشريعة
274
المقدمات
الذي تتحدث عنه الأبواب؛ بمعنى إذا كان الحديث في الزكاة فإن السعدي يأتي بمسائل أبوابه من أبواب الزكاة في بيان الشرع، وإذا كان في الصوم؛ فإنّ مسائله تكون من أبواب الصوم في بيان الشرع، هذا هو الأصل، وإذا رأى أنّ هنالك ما يتصل في كتابه بموضوع بابه أحال إليه (1)، ويندر أن يأتي بمسائل من موضوعات الأجزاء الأخرى؛ كأن يأتي بمسألة في الصوم من أبواب الوصايا من كتاب بيان الشرع، وإذا فعل فإنه يشير إلى ذلك.
ومن ذلك إضافة مسألة من جزء الوصايا من بيان الشرع (2) إلى الباب الخامس والعشرين من الجزء الثالث والثلاثين في النذور والكفارات، وموضوع الباب: فيمن يعطى من الكفارات، ومن يقبض لغيره من والد ووكيل، وفي حدّ الفقير الذي يُعطى من الكفارات.
جاء في قاموس الشريعة: "قال غيره: ووجدت مسألةً في جزء الوصايا من بيان الشرع وأحببتُ وضعها هنا وهي هذه مسألة قلتُ وإذا أوصى بكفارة، هل يُعطى الوارث منها إذا كان فقيرًا؟ قال: أظنّ فيها اختلافا، وأحب قول من قال: يُعطى الوارث؛ لأنّ نفقة الموصي قد ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد استحقوا اسم
(1) سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن إحالات المؤلّف.
(2) بحثت كثيرا في كتاب بيان الشرع المطبوع، فلم أجد المسألة، ورجعت إلى المخطوط منه، فوجدتُ
أن
نص المسألة
بالكفارات من
يوجد في بعض النسخ من بيان الشرع دون أخرى، وهي موجودة في باب الوصية الجزء الستين من بيان الشرع، ومن النسخ التي توجد بها نص المسألة: النسخة
المحفوظة بدار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث - سلطنة عمان؛ برقم (515).