قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٢٧٨

قاموس الشريعة

278

المقدمات

الذي اعتمده أصلاً لكتابه وبذلك لا يدري القارئ هل هذه الزيادة مما زادها المؤلف السعدي في كتابه، أو هي مما زيد إلى كتاب بيان الشرع قبله؟! وعندئذ لا يمكن معرفة زيادة السعدي على بيان الشرع من غيرها إلا من خلال المقارنة بين نص كل من قاموس الشريعة وبيان الشرع (1)، ولكن مما يهوّن الأمر أنّ زيادة الشيخ السعدي على نص بيان الشرع نفسه قليلة إن لم تكن نادرةً.

وقد حافظ المؤلّف السعدي أيضًا على مصطلحات الكتاب نفسه؛ خاصة تلك التي تشير إلى مؤلف الكتاب، فقد تكرّر في كتاب بيان الشرع: عبارة "قال مؤلّف الكتاب" مرارًا، ونقلها المؤلّف في كتابه قاموس الشريعة كما وجدها (2)، وهي توقع في اللبس، هل المقصود بها مؤلّف بيان الشرع أو مؤلّف قاموس الشريعة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالمقارنة بين قاموس الشريعة وبيان الشرع.

(1) يراجع مثلاً: قاموس الشريعة (25 / الباب الأول: في الزكاة وذكر من لا يخرجها)، ويقابلها في بيان الشرع (17 /الباب الأول: في الزكاة، والباب الثاني: فيمن لا يخرج الزكاة، وأوّل ما جاء في الباب الثالث: في الزكاة على من تحب من الناس).

بن

(2) أكد السعدي محافظته على هذا المصطلح عند نقله عن كتاب خزانة الأخيار في شرح بيوعات الخيار لمؤلّفه عبدالله محمد بن غسان الخراسيني،، فقد جاء في الباب الثامن والثلاثين في فداء بيع الخيار إذا كان فيه زرع على النهر أو الزجر من (ج 57): "قال الفقير جميل بن خميس السعدي: لعل المؤلف القائل آخر هذه المسألة هو مؤلف كتاب: «خزانة الأخيار»؛ لأني نقلت أكثر هذا الكتاب من كتاب خزانة الأخيار، ولم أغيّر قوله: «قال المؤلف:» في جميع هذا الجزء من رد أو مسألة، ليعلم الواقف". (3) يراجع مثلاً: الجزء الخامس والعشرون من قاموس الشريعة وأصله بيان الشرع (25/الباب الثاني (83/ 17)، الباب السابع (51/ 17) الباب الثامن، (59/ 17)، الباب الثالث عشر

٣٦٬٥٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.