المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٨٦قاموس الشريعة
286
المقدمات
1262 هـ)، والشيخ سعيد بن عامر الحبيشي (ق 13 هـ)، والشيخ راشد بن مصبح بن راشد السباعي (حي: 1266 هـ)، والشيخ سعيد بن خلفان الخليلي (ت:
1287 هـ).
وهؤلاء المذكورون تتفاوت عدد جواباتهم في القاموس، ومن أكثرهم أجوبة في القاموس أبو نبهان وابنه، ناصر، والصبحي وابن عبيدان، وناصر بن خميس،
وغيرهم.
ثالثًا: يضيف المؤلّف المسألة أو المسائل مع ما يقارنها أو يناسبها من مسائل كتاب بيان الشرع أو مسائل المتأخرين (1) بالإشارة إلى موضعها في الصفحة إثر نهاية المسألة المرسومة في الكتاب، ثم يكتبها في هامش الصفحة، فإن امتلأ في هذه الصفحة انتقل إلى الصفحة المقابلة بعمل خطّ يشير إلى ذلك، أو بالإشارة إليها عن
(1) هذا في الحقيقة يدلّ على سعة اطلاع المؤلّف، وقوة حافظته، ودقته في كتابه؛ بحيث يضم المسائل
إلى ما يناسبها في مواضعها.
ومما يدل على سعة اطلاع السعدي، وقوة حافظته أيضًا أنه أحال معنى مسألة لأحد العلماء المتأخرين في باب (3): ما يجب به اليمين من الألفاظ وما لا يجب من جزء الأيمان (ج 34)؛ إلى موضعها في باب الإيلاء من بيان الشرع، جاء في قاموس الشريعة: "مسألة: ومن غيره، ومن حلف في صحته أن يفعل كذا أو لا يفعل بطلاقٍ أو غيره، ففعل ذلك وهو مجنون، أيحنث، ويبرّ بفعله ذلك أم لا؟ الجواب عن الصبحي: يبرّ في يمينه، ولا حنث. وهذه المسألة موجودة في باب الإيلاء من بيان الشرع، ولعلّ هذا الجواب عن الشيخة ابنة راشد".
والمسألة التي يشير إليها السعدي في بيان الشرع هي هذه (384/ 52): "مسألة: وقيل: في رجل آلى من امرأته ألا يطأها، ثمّ جنّ، فوطأها في حال جنونه؛ أنّ ذلك يكون منه برا في يمينه، ويسقط عنه الإيلاء".