المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٨٧قاموس الشريعة
287
المقدمات
طريق قوله: "تمام الردّة في الورقة المقابلة"، ثم يكتب في الصفحة المقابلة قبل كتابة
بقية المسألة: "هذا تمام الردّة، وبعد نهاية المسألة يكتب: "تمت الردّة".
وقد تكون الزيادة في نهاية الباب، فيكتبها على إثره مباشرةً، وقد سبقت
الإشارة إلى أنّ المؤلّف كان يحرص على جعل بداية كل باب مستقلا بصفحة
جديدة حتى يسهل عليه إضافة المسائل على النحو الذي مرّ.
فإن امتلأت هوامش الصفحات، أو كانت الزيادة كبيرةً فإنه يضيف قصاصات من الورق الأخضر، ويكتب فيها بقية المسألة أو المسائل، ويكون على نفس النحو الذي مرّ من الإشارة إلى تمام الردّة في الصفحة الخضراء، ونهايتها.
رابعا: تتفاوت زيادات المؤلّف على الأصل الذي اعتمده في كتابه، فبينما تبلغ أحيانًا أضعاف مادة الباب الأصلي، نجد في الأحيان الأخرى أنها تخلو بعض أبواب قاموس الشريعة من أي زيادات على الأصل الذي اعتمده صاحب قاموس
الشريعة (1)
(1) يراجع مثلاً: قاموس الشريعة (25 / الباب السادس: في زكاة مال العبد إذا عُتِق أو كوتب)، ويقابله في كتاب بيان الشرع الباب العاشر: في زكاة مال العبد (41/ 17 - 43)، و (25/الباب التاسع: في حمل زكاة المال إذا كان بين مصل وذمي)، ويقابله في كتاب بيان الشرع الباب الرابع عشر: في زكاة المال المشترك بين الذمّي والمصلّي (61/ 17 - 63)، و (27 / الباب الثامن عشر: فيمن أخرج زكاته بلا نية أو أخرجها غيره بغير أمره، ويقابله في كتاب بيان الشرع الباب الثالث والثلاثون: فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه وما لا يجزي إخراجه عنه (201/ 19 - 203)، و (27/الباب الحادي والثلاثون: فيمن يسأل أحدًا شيئًا من ماله فيعطيه من الزكاة ولم يعلمه)، ويقابله في كتاب بيان الشرع الباب الثالث والخمسون: فيمن يسأل شيئًا من ماله فيعطي من زكاته (287/ 19)، (28/الباب الخامس: ما يجب على من جامع عامدًا في نهار رمضان)، ويقابله في