المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٢٦قاموس الشريعة
326
المقدمات
ومن ذلك أيضا أنه كرّر المسألة الأولى من الباب الرابع من (ج 17) في البابين
(1)
السادس، والثالث عشر من (ج 26) (1)
ثالثًا: يستغني المؤلّف أحيانًا عن بعض عناوين أبواب بيان الشرع اكتفاء بعناوين أبواب غيرها وردت فيه، فيورد مسائل عنوان الباب المستغنى عنه في باب آخر، أو أنه لا يذكرها أصلاً، ومن عناوين الأبواب التى استغنى عنها في الجزء الخامس والعشرين مثلاً وقد وردت في الجزء الذي يقابله من بيان الشرع (وهو الجزء السابع عشر) ما يلي:
الباب الثالث والثلاثون في الصبي والمرأة يجدان الركاز من كتاب الإشراف
الباب التاسع والثلاثون: في ذكر زكاة الزيتون من كتاب الإشراف. الباب الثامن والأربعون في ذكر إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق مما فيه
الزكاة من الحبوب والثمار من كتاب الإشراف
رابعا: يبدو لي أنّ ترتيب أبواب قاموس الشريعة ضعيف إذا ما قورن بترتيب أبواب أصله كتاب بيان الشرع؛ حيث حشر المؤلّف السعدي أبوابًا تحت أبواب لا صلة لها، أو ارتباطها بها ضعيف؛ مع أنها في بيان الشرع الأصل متصلة بأبوابها التي تتحدث في نفس الموضوع وكبيان لذلك؛ أشير إلى أن المؤلّف أدرج بابًا " في زكاة البيوع" تحت باب بعنوان: " في النخل إذا طنيت متى تجب زكاتها أو على من تجب كانت بسرًا أو رطبًا أم لا"،
(1) من ذلك أيضًا: تكريره لمسألة مرتين في الباب السابع من الجزء السادس والعشرين من قاموس الشريعة، مع أن الأصل لم يكررها: يُراجع بيان الشرع (56/ 18، 59)