قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٣٢٥

قاموس الشريعة

325

المقدمات

الجزء السابع والعشرين الذي يتضمن الباب الثامن عشر: في من يجوز أن يعطي من الفقراء زكاته لأجل فقره، وفي ماذا تنفق الزكاة، وما أشبه ذلك، والباب الثالث والعشرين: في ذكر الفقير يُعطى على ظاهر الفقر شيئًا ويتبيّن غناه، والباب الرابع والعشرين في ذكر منع الذمي صدقات المسلمين والباب التاسع عشر: في ذكر إعطاء الزكاة في الحج، والباب العشرين في سهم ابن السبيل، والباب الحادي والعشرين في ذكر القدر الذي يُعطى الفقراء من الصدقة والباب الثاني والعشرين: في ذكر إعطاء من له دارٌ وخادمٌ. هذه الأبواب السبعة ذات الموضوعات المختلفة جمعها تحت باب واحدٍ بعنوان ما يجوز للفقير لأجل فقره من الزكاة، وما يجوز له فيها، وفي إعطاء غير أهل البلد وأهل الملة.

ثانيًا: قد يكرّر السعدي بعض مسائل الباب من الأصل الذي اعتمد عليه في أكثر من، باب ولا أدري إن كان ذلك سهوا منه أو مقصودًا؛ إذ إنه ذكر في مقدمة كتابه أنه كان يحذف المتكرّر من المسائل في بيان الشرع، فكيف أن يكرّر هو نفسه المسألة بألفاظها؟!

فمن ذلك أنه ختم الباب الخامس والعشرين من (25) بمسألة وردت في أوّل الباب الثالث والخمسين من (ج 17) من بيان الشرع، وبدأ بنفس المسألة في الباب الذي يليه الباب السادس والعشرين من (ج 25)؛ أي بأوّل الباب الثالث والخمسين من (ج 17)؛ فقد كرّر ما لم يكرّره الأصل.

٣٦٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.