المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٤٤قاموس الشريعة
344
المقدمات
خارجة في بيع المحرمات وهي أيضا موجودة في جزء الطهارات كلها بحروفها؛ لأن جل معانيها في الطهارات، والله الموفق".
71/ الباب (19) في بيع الأخ من الرضاعة ومن لا يحل نكاحه من ج 54: "قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع ذلك من جزء العتق يجد الشفاء بمن المولى".
72 الباب (20) في بيع أم لولد من قبل أن يستغني عن أمه من ج 54: "قال المؤلف فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء العتق؛ لأنه ذكر هنا من حيث البيع، وذكر هناك من حيث العتق، والله الهادي وبه التوفيق". 7/ الباب (26) فيمن باع شيئا أو كان له شيء من قرض أو إجارة هل له أن يأخذ غير ذلك من ج 54: "قال المؤلف: وقد جاء في الجزء الذي يتلو هذا الجزء بيان الاقتضاء عن الحب غيره من العروض والدراهم".
74 الباب (1) فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغيّر ولا ينكر بالغا أو يتيما من جهه: قال المؤلف: قد جاء في التصرف في مال الغير في آخر جزء الوالد
والولد، وفي آخر جزء الدعاوى والأحكام ما فيه شفاء وغناية للطالب وكفى 75 الباب (7) فيما يضمن به المأمور بالبيع إذا بايع مفلسا أو قصر في ذلك أو اشترى من العيوب بملكه من ج 55: "قال المؤلف: فمن شاء الزيادة من معنى هذه المسألة وأشباهها فعليه بجزء الأيمان والوكالات".
76 الباب (9) في قبض ثمن من سأله البيع والإنكار لذلك، وفيمن له دراهم أو حب هل يقضي بذلك غيره من ج 55: قال المؤلف: وقد جاء في الاقتضاء عن الحب غيره والعروض باب تام آخر جزء 54".