قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٣٦٧

قاموس الشريعة

367

المقدمات

225 / الباب (21) في القذف والشهادة بالزنا الذي يجب به الحد والذي لا يجب به من ج 90: "قال المؤلف: وقد جاء في رجوع الشاهد عن شهادته وما يجب عليه في الجزء الثاني من جزأي الشهادات فمن أراد الزيادة يطالعه منه". 226 / الباب (39) فيمن يكو بينهما، اللعان ومن لا يكون من عبد ويهودي ونصراني وأعمى وأزواجهم وفي الانتفاء من الولد وفيما يجب من اللعان للزوجين من ج 90: "قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني اللعان في جزء الوالد والولد".

من خلال النظر في هذه الإحالات وتتبع نُسَخ القاموس يمكن الخروج بالآتي: أولاً: أن أغلب الإحالات ترجع إلى مرحلة الزيادات على الأصل الذي اعتمده السعدي في كتابه؛ أي بعد أن وضحت معالم الكتاب، وتحددت أجزاؤه، وما يؤكد ذلك أن عددًا من النسخ التي تخلو من كثير من الزيادات التي أضافها السعدي لاحقًا على كتابه تخلو من هذه الإحالات.

وكمثال على ذلك أشير إلى الإحالات الثلاث الموجودة في الجزء السابع والعشرين من نسخة القطب، فهذه الإحالات لا توجد في نسخة وزارة التراث.

سلطنة عمان، التي هي برقم (العام): 585، الخاص: 82 ب). ومن المعلوم أنّ الشيخ جميلاً استمر في إضافة الزيادات على كتابه وتنقيحه حتى بعد أن تداولت نُسَخ القاموس أيدي النساخ.

ثانيًا: عادةً ما تكون هذه الإحالات في نهاية الحديث عن موضوع الباب، وقد

ترد خلال الباب على إثر بعض المسائل، فيحيل السعدي القارئ الراغب في

٣٦٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.