المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٨١قاموس الشريعة
ثامنا: منهج
381
المقدمات
الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ خميس بن سعيد بن علي
الشقصي: اعتمد عليه صاحب قاموس الشريعة في ضبط المسائل، والمقارنة بينها (1)،
ونقل عنه فصولاً ونصوصا في العديد من المواضع من كتابه. (2)
تاسعا: موسوعة آثار أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي في الفقه، ومنها: (1) إيضاح البيان فيما يحلّ ويحرم من الحيوان: نقل عنه في العديد من أجزاء
كتابه (3)؛ خاصةً الجزء الخامس والثلاثين.
(2) كتاب الطهارات: وزّع ما جاء فيه على أجزاء الطهارة من كتابه قاموس
الشريعة من دون التصريح باسمه في الغالب (1)
(1) قد مرّت معنا أمثلة كثيرة على ذلك عند الحديث المرحلة الثانية من مراحل تأليف قاموس الشريعة.
(2) يُراجع مثلاً: (18/الباب الثالث: في في الصلاة وأول من صلاها، (19/الباب الخامس: في تفسير فاتحة الكتاب، والباب الثاني عشر: مسائل في التوجيه والباب التاسع والعشرون: ما على العاطس في الصلاة وما يجوز فيها من الذكر)، (20/الباب الثامن: في المصلّي إذا تكلم أو دعا أو نفخ أو ضحك أو بكى في الصلاة، والباب الخامس عشر: في صلاة المرأة ولباسها، وما يجوز لها منه في الصلاة وما لا يجوز، وفي صلاة الخنثى، والباب السادس والعشرون: الصلاة بالتّوب النجس، والبدن النجس، وما يلزم من بدل الصلاة بذلك)، (21/الباب الأول: في الحث على صلاة الجماعة، والباب الثاني: فيمن أحق بالإمامة في الصلاة، والباب السادس: في إمامة الأعرابي والأمّي ومن لا أب له والمقعد والخصي ومن هو أنقص جارحة بمن هو أنتم منهم في ذلك، والباب السابع: في الصلاة خلف من يقنت، أو يقول في صلاته، آمين والباب الحادي عشر: في إمامة المرأة، والباب الخامس عشر: في الجماعة بعد الجماعة وفي صلاتهم في وقت واحد)، (35/ الباب السادس والعشرون في الخمر وصفاته و ما جاء فيه).
(3) يُراجع مثلاً: قاموس الشريعة (54 / الباب الثالث عشر: في بيع السباع)