الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠١وجوه شتى، مثل ذلك: إذا تزوجت بزوج آخر عمدا ومعها زوج ولم يطلقها ولم يمت عنها، ثم مات الزوج الثاني والزوج الأول، فإن هذه تحرم على الأول والثاني، ولا يكون لها ميراث من الزوج الثاني ولا الأول، لأنها تصير بمنزلة الزانية، لأنه لا يحل فرج امرأة لزوجين، وكذلك لا يكون لها صداق على الأول ولا الثاني.
وكذلك إذا زنت امرأة /108/ وهي مع زوج، ثم مات عنها زوجها؛ فقال بعض المسلمين: إنّ ليس لها ميراث ولا صداق من الزوج. وفيه قول: إن لها الصداق والميراث، وأمثال هذه كثيرة، وأنا إن شاء الله أكتب شيئا من التغابي في مثل هذا، وأنا أكتب المسألة وجوابها، وأنتم اكتبوا المسألة بلا جواب، وهاكم المسألة:
مسألة: ما تقول في رجل نظر إلى امرأة وقت الغداة وهي عليه حرام، ونظر إليها وقت العشاء وهي له حلال، ونظر إليها وقت العصر وهي عليه حرام، ونظر إليها وقت العشاء وهي له حلال، ونظر إليها وقت الضحى وهي عليه حرام، ولما كان وقت الظهر نظر إليها وهي له حلال، ثم نظر إليها وقت العشاء وهي عليه حرام؟
الجواب: إنّ هذا رجل نظر إلى أَمَة قوم وقت العشاء وهي عليه حرام، لأنها ليست بملكه، ثم كان وقت الظهر اشتراها ونظر إليها وهي له حلال، ثم لما كان وقت العصر أعتقها حرمت عليه؛ لأنها ليست له، فلما كان العشاء تزوجها فحلت له، فلما كان العشاء ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان الصبح، أعتق عنها رقبة فحلت له، فلما كان الظهر ارتد عن الإسلام فحرمت عليه، فلما كان العشاء أسلم فتاب فحلت له.