قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٣

فاشترته زوجته من أبيها فانفسخ النكاح، وصار الزوج عبدها، فلما انقضت عدتها، زوجها أبوها بعبد له آخر، ثم مات الأب، فورثت هي زوجها، فصار مملوكا لها، وانفسخ النكاح بالملك، فصحّت بينة، وحكم الحاكم عليهما بالرق، فكان القول قولها.

وكذلك رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت عليها أمها، وزوجته حامل قد قرب ميلادها، فخرج ليشتري لها شيئا من السوق، فدخلت عليها أمها قبل أن تلد بساعة، فطلقت منه، ثم ولدت، وانقضت عدتها، وحلت للأزواج، فتزوجت بعدما وضعت حملها، فجاء زوجها فوجد عندها زوجا، ومنعه من الدخول عليها، لأنها قد حرمت عليه.

مسألة(1) أخرى: رجل خرج في سفره، وهو صحيح سالم، وحضرت صلاة الظهر وهو في السفر، وطلب الماء فلم يجد الماء، فتيمم وصلى، ثم نظر قدامه، ففسدت عليه صلاته، ونظر عن(2) يميينه فحرمت عليه امرأته، ثم نظر /109/ عن يساره، فوجبت عليه الزكاة، ثم نظر فوقه فوجب عليه الصيام ثلاثين يوما ووجب عليه الدّين، ثم نظر خلفه فوجب عليه القتل؟

الجواب(3): أما تيممه فإنه تيمم وقدامه الماء فصلّى، ثم نظر قدامه الماء وهو قريب منه، وقد فسد تيممه وصلاته، ووجب عليه الطهور بالماء والصلاة، وأما نظره عن يمينه، وكان قد تزوج امرأة مفقود، فنظر عن يميينه، وإذا بالمفقود قد

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٤٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥