الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٤جاء، وأما نظره عن يساره، فإنه لما نظر عن يساره رأى مالا له ورثه من سنين ولم يكن أخرج زكاته، فوجبت عليه الزكاة، وأما نظره إلى خلفه، فإنه قد قتل رجلا، والمقتول له ولد صغير، فبلغ الصبي، فنظر إليه الرجل وهو يريد قتله بأبيه، لأنه قد وجب عليه القتل، وأما نظره إلى فوقه، فإنه نظر إلى الهلال فلما رآه، حل عليه الدين، ووجب عليه الصيام، لأنه شهر رمضان ثلاثون يوما.
مسألة(1) أخرى: خمسة نفر زنوا بامرأة واحدة، فوجب على واحد منهم القتل، ووجب على الثاني منهم الرجم، ووجب على الثالث الحد، ووجب على الرابع نصف الحد ولم يجب على الخامس شيء؟
الجواب: فأما الذي وجب عليه القتل فكانت امرأة ذات محرم منه، وأما الذي وجب عليه الرجم، فهو محصن، وأما الذي وجب عليه الحد فهو غير محصن وهو بكر، وأما الذي وجب عليه نصف الحد فهو مملوك، وأما الذي لم يجب عليه شيء، فهو صبي غير بالغ.
مسألة(2) أخرى: رجل هو وامرأته راكبان على جمل، فنزلت المرأة من أعلى الجمل فحرمت على زوجها، ثم نزل الزوج فحلت له.
الجواب: أنهما كانا يهوديين فحين نزلت المرأة أسلمت وشهدت أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - نبيه ورسوله، فحرمت على زوجها اليهودي، ثم نزل هو بالحال لما رآها أنها أسلمت فأسلم فحلت له، والله أعلم.