قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٥

مسألة(1): وكان يتسوك عرضا(2)، ويكون عند الوضوء للصلوات. وقيل: عند كل قيام من نوم. وقيل: عند كل(3) صلاة الفجر. وقال الشافعي: السواك غير واجب.

فإن قيل: قوله - عليه السلام -: «السواك مرضاة للرب»(4)؛ ففي تركه سخطه؟ قيل له: هذا لا يدل على الوجوب بل يتصل بالنافلة.

فإن احتج بالخبر أن قوما دخلوا عليه، فرأى في أسنانهم صفرة، فقال: «استاكوا مالكم تدخلون علي قلحا»(5)؛ قيل له: أمرهم لأجل القلح؛ لئلا يتأذى بروائحهم.

مسألة: وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويذهب بالحفر، ويقال: الحافر، ويذهب بالبلغم، ويطيب المعدة، ويشهي الطعام، ويجلو(6) عن البصر الغشاوة، ويضاعف الحسنات سبعين ضعفا»(7).

وفي موضع عن عائشة: إن فيه اثنتي عشر فائدة: أولها: مطهرة اللفم، ومرضاة للرب، ومسخطة للشيطان، ومحبة للحفظة، ويشد اللثة، ويطيب النكهة، ويقمع

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: غرضا.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه بزيادة: «مطهرة للفم» كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم: 1934؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 5؛ وأحمد في مسنده، رقم: 7.

(5) أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 1835؛ والطبراني في الكبير، رقم: 1302؛ 2/ 64؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم 152.

(6) في النسختين: ويحلو.

(7) أخرجه بمعناه كل من: الديلمي في الفردوس، رقم: 4369؛ والسمرقندي في تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، بَابُ الطَّهَارَةِ وَالنَّظَافَةِ، رقم: 408.

٤٬٦٥٩ / ٣٦٬٧٥٥