الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢٤فعل ذلك، فهو أقوى في النقض حجة لمن قال به، وهو لاصق به في حال صلاته، فهو كاللابس له بخلاف ما يفعله، بخلاف السنة ويزايله، فهو كاللابس للحرير ويصلي به.
(رجع) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي من الليل؛ فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته؛ وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا على معنى الاستحباب والندب كل يوم مرة، وفضيلة في كل وقت شاء المرء، ويدل على فضيلته تنبيها لمن شاء ذلك.
(رجع) وقيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوصاني جبريل بالسواك، حتى خفت أن يفرض علي، وبالجار(2)، حتى خفت أن سيورثه»(3). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أخاف أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ركعتان بسواك، أفضل (خ: خير) من سبعين ركعة بغير سواك»(5)، وكان يتسوك في ليلة ثلاث 11 س مرات، واحدة قبل نومه، وواحدة إذا قام، وواحدة إذا خرج (خ: قبل خروجه) إلى الصبح.
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن، رقم: 2117. وأخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 4184؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، رقم: 1799.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وبالجال.
(3) أخرجه شطره الأول بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 289؛ وأحمد، رقم: 22323. وأخرجه شطره الثاني بمعناه كل من: البخاري، كتاب الأدب، رقم: 6015؛ ومسلم، كتاب البر والصلة، رقم: 6854؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 5154.
(4) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم:47. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الجمعة، رقم: 887؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: 252.
(5) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم: 3236. وأخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: 159؛ وأحمد، رقم: 26340.