قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٤٩

مسألة: وقيل: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قلم أظافيره دفنها، فقالت اليهود: اقتدى بنا محمد في ذلك، فكان بعد ذلك ينشرها يمنة وشامة خلافا عليهم»(1).

مسألة: ويستحب للقاص أن يبدأ باليمين، ويبدأ منها بالمسبحة، ثم الإبهام، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ومن اليسرى الوسطى، ثم المسبحة، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم الخنصر.

قال غيره: وفي آثار قومنا: سميت الأصبع التي تلي الإبهام المسبحة؛ لأنها تنزه الرب؛ إذ التسبيح التنزيه، ورفعها عند قوله: "إلا الله"؛ لأنه إشارة إلى التوحيد، فيجمع في ذلك بين القول والفعل.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وسألته هل يلزم تقليم أظفار الرجلين، كأظفار اليدين؟

قال: لا، إلا أن يخرجن إلى حد القبح(2).

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

قلت له ما القول في تقليم … أظفارنا يا صاحب التعليم

فقال لي من سنة المختار … فمن يطعه قد أطاع الباري 21 س

ونتف شعر الإبط ثم العانة … كمثله قدوتنا أبانه

قلت له مقلم الأظفار … يبدأ باليمنى أم اليسار

فقال لي يبدأ باليمين … كذاك قد جاء عن الأمين

(1) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: «كانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعْرِ، وَالْأَظْفَارِ»، رقم:73، 22/ 32.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: القيح.

٤٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥