قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٥٩

يوجبه فرضا، إن صح ما حضرني في هذا الموضع من رأي؛ فإني لا أدري(1) ما فيه من قول أهل العلم، فأرفعه حفظا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من الأثر: وفي الذي يكتب خطا، أيجوز أن يكتب رد سلام لمن أراد؟ فإذا كان يستدل عليه أو يأمره بذلك؛ فلا يضيق عليه ذلك.

مسألة وجدتها على إثر مسائل عن ابن عبيدان: والذي يكتب لأحد خطا، أيجوز أن يكتب إبلاغ السلام من أحد لم يقل له؟

الجواب: فيما يعجبني أن لا يكتب سلاما إلا لمن قال له، أو أخبره عنه ثقة يطمئن القلب بقوله، إلا أن يرى في ذلك إصلاحا(2) للمسلمين؛ فعسى أن يجوز ذلك على نظر الصلاح للمسلمين، والله أعلم.

وقال في جوابها الشيخ خميس بن سعيد: فإن كان ليستدل عليه، أو أمره بذلك؛ فلا يضيق عليه، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

قلت له النية في التسليم … ماذا أفدني يا أخا التعليم

فقال لي إحياء ما قد سنا … ينوي به خذ الجواب عنا

ونية الرد أداء الفرض … فيما عرفنا يا نقي العرض 68 س … 68 س

والحر والعبد ففي السلام … تساويا في الليل والأيام

قلت له هل يلزم السلام … على العبيد إذ هم أغنام

فقال لي لست أراه لازما … وإن فعلت لا أراك آثما

(1) ث: أرى.

(2) ث: صلاحا.

٤٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥