قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ١٨٨

الباب الرابع عشر فيمن يدخل أو يسكن مع ساكن في منزل غيره، وما يجوز للمكتري، وفيما يجوز من المساكنة

وعن رجل يكتري غرفة، هل يجوز لأحد أن يدخل عليه؟ أما الدخول فلا بأس، وأما السكن؛ فلا.

ومن غيره: وقد قيل: إنه لا يجوز للداخل، ما يجوز للمكتري بأمره؛ لأن السكن للساكن، فما جاز له؛ جاز بأمره.

مسألة: وعن أبي الحواري، وعن أبي عبد الله: عن الرجل يكتري المنزل، ولم يشرط ذلك؟ قال: لا، ليس له ذلك، ولا له أن يوتد في الجدار.

قلت له: فإن كان في الجدار وتد، هل له أن يعلق به، وينتفع به؟ قال: لا، إلا برأي صاحب المنزل.

قلت له: فإن كان في البيت تنورا وموقدا، أيحمم في التنور، ويوقد في الموقد؟ قال: أما التنور؛ فلا يخبز فيه إلا برأي صاحب المنزل، وأما الموقد، فإن كان موضعا عود يوقد فيه من غير الخبز؛ إنه يوقد فيه.

قلت له: فإن كان في جدار البيت كوي، أله أن ينتفع بها؟ قال: نعم.

قلت له: فالبئر له أن يستقي منها؟ قال: نعم.

قلت له: فإن اشترط جميع هذا عند الإجارة، وسعه الانتفاع به؟ قال: نعم؛ بعد أن يشترط ذلك على/83 م/ صاحب المنزل.

٤٬٨٢١ / ٣٦٬٧٥٥