الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩ومن غيره: مما قيد(1) عن أبي الحسن قال: إنه للساكن في مسكن غيره بأجر، أو بغير أجر مثل ما لرب المنزل من غير ضرر يبين في المنزل، وله أن يربط فيه دوابه، ويسقي من البئر، ويخبز في التنور، ويوقد النار في الموقد، ويبول ويتغوط وينام، وليس له أن يحدث حدثا، إلا برأي رب المنزل، وللساكن والمستأجر أن يفعلوا ما كان يفعل رب المنزل في ذلك المنزل، ولا يحدث فيه موقدا، ولا يحدث فيه تنورا، ولا يعلو فوق ظهره، يعني: عالي البيت، إلا برأي صاحب المنزل.
وعنه: وسألته عن الساكن في بيت غيره، أله أن يكسحه بغير رأي صاحب المنزل، وينضحه؟ فأجاز له أن يكسح ما وجد فيه هو، ولا يكسح من غير ذلك إلا برأيه، ولم يجز أن ينضحه أو يسيجه(2) من والجه، ولا من على ظهره إلا برأيه، ولا يوزره، ولا يعري ما فيه من الحروق من على ظهره من قبل أن يأتي الغيث، فإن جاءه الغيث، ووقع عليه الضرر؛ جاز له أن يعمله بلا رأيه، ولم يجز له أن يركب عليه بابا، إلا برأي صاحبه، وأجاز له أن يركب عليه الصلّة، ويجددها عليه، ويصلحها إذا كانت بغير رأيه، وأجاز له أن يوقد في الموقد، ويدق في الموقعة الحجر، ويستعملها، ويستعمل من محارته ما ليس يدخل على الحجارة من 83 س عمله ضرر، وأجاز له أن يستعمل الأغذية التي وجدها في البيت والأوتاد، والكوي التي في الجدار (خ: في البيت) ما لم يحدث في البيت مصلى، ولا يصلح المصلى القديم إن كان قد غاب إلا برأي صاحبه، وأجاز للساكن أن يعلق دلوه، وقربته(3) بالنصب التي في البيت، مثل نصب الخمر (ع: