الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢١٢مسألة: وعن امرأة حرة سباها العدو، هل عليها جلباب؟ قال: ما استطاعت؛ فلتستتر حتى تمنع ذلك، فإذا منعت؛ فلا لوم عليها.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري، وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقا، ينظر نحرها من ذلك، أو ما شاء الله من صدرها؛ فلا يجوز ذلك لها، ولا لمن ينظر إليها، إلا أن يكون ذا محرم منها، فإن فعلت ذلك، ونظر إليها الناس؛ فهي آثمة في ذلك منافقة.
وهل يجوز للنساء أن ينظرن إلى أيدي النساء وأرجلهن؟ فنعم يجوز ذلك للنساء، أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدا، ومن الركبة فهابطا، ويكره لهن التبرج، إلا 94 س مع أزواجهن.
مسألة: وقيل: في الرجل يدخل على غير ذات محرم منه من جيرانه وأرحامه، فتخرج له يدها من علا الرسغ، أو شيئا مما لا يجوز لها أن تخرجه؛ إن عليه أن ينكر عليها ذلك، إلا أن يكون يحتمل معه أن معها إنه ذات محرم منها من الرضاعة، فإذا احتمل ذلك معه؛ فليس عليه أن ينكر ذلك عليها، وعليه هو أن يغض عنها حتى يعلم إنها ذات محرم منه.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وسألت عن رجل يمر يده إلى المرأة يسلم عليها، من تحت الثوب، أيجوز له ذلك أم لا؟ فما نرى بذلك بأسا، إلا أن يحسن من نفسه شهوة؛ فلا يمر يده إليها، وترك ذلك أحب إلي، ولا أقول إنه حرام.
مسألة: وعن المرأة يجوز أن يكون عندها الرجل ينظر بدنها، أو يمسه أو يخرج بها إلى سفر؟ قال: لا، إلا أن تضع رجلها على رقبته فوق الثوب.
قال غيره: نعم، إذا أرادت الركوب على الراحلة.