قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢١١

مسألة من كتاب أبي علي: وقيل: ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة، فليكف أو يغض بصره.

مسألة: ومما عرض على أبي عبد الله: وعن امرأة تضع جلبابها في ظلمة الليل عند رجل، ليس بمحرم لها؛ فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيئا.

مسألة: وسئل عن ذيل(1) المرأة؟ قال: كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها، وتعصب رأسها، بردائها الذي /94 م/ هو جلبابها.

مسألة: وسئل: ويكره للمرأة لبس الطيلسان(2).

مسألة: وسئل هل يكره يوما مطيرا أن ترفع المرأة إزارها ونعليها الخفان؟ قال: نعم، إلا أن تتخذ المرأة خفين واسعين تحشوهما بالصوف، ويصفان القدمين.

مسألة: ويكره للمرأة أن ترفع ذيلها عن عقبها، وأن تعصب رأسها بردائها الذي هو جلبابها.

مسألة: وأمروا نساءكم يلبسن الخمر الصفاق، ويضربن بها جيوبهن، ثم الجلباب من فوق ذلك عند كل ذي محرم، أو ابن أخ، وعند كل داخل الذين وصف الله، ثم انصحوا لهن في الإسلام، وارفقوا بهن، واستغفروا الله، واستعينوه، واصبروا على طاعة الله، وكونوا من المتقين.

(1) ث: دليل.

(2) ابن دريد: الطَّيْلَسَانُ؛ بفَتْح اللامِ وكَسْرها، والفتح أعلَى: ضَرْب من الأكْسِيَة. المخصص لابن سيده: باب (المخطط من الثياب)

٤٬٨٤٤ / ٣٦٬٧٥٥