الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٣مسألة: ومن قال لأمه(1): صبي عليَّ الماء، وهو متجرد، ويقول: غضي عني؟ فلا يجوز ذلك إلا في الليل.
وقال هاشم بن غيلان?: في الرجل يمرض أبوه أو ابنه، ولا يقدر على الاستنجاء؛ إنه يتولى ذلك منه.
واختلف في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا؛ فقال سليمان بن سعيد: إنه جائز. ولم ير ذلك عبد الله بن محمد بن محبوب. قال أبو معاوية: وكنا نظن أن ذلك لا يجوز، حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر. قال أبو محمد: يحتمل أن يكون إجازة ذلك في الليل دون النهار.
ومن أرجوزة الصائغي:
ولا يجوز عندنا التجرد … لرجل عن ذي العلوم يوجد
إلا مع الزوجة أو سرية … روي لنا عن سيد البرية
محمد خير الأنام المصطفى … صلى عليه ربه حين اصطفى
وقال لي لا بأس بالجماع … عند الصبى(2) حالة الرضاع
لأنه لا يعقل العورات … جاء عن الأشياخ والثقات
وإن يكن يعقل ما يراه … من عورة الإنسان يستراه
لا تنظر المرأة وجه الرجل … إن لم تكن لحاجة منه قل