قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٣

مسألة: ومن قال لأمه(1): صبي عليَّ الماء، وهو متجرد، ويقول: غضي عني؟ فلا يجوز ذلك إلا في الليل.

وقال هاشم بن غيلان?: في الرجل يمرض أبوه أو ابنه، ولا يقدر على الاستنجاء؛ إنه يتولى ذلك منه.

واختلف في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا؛ فقال سليمان بن سعيد: إنه جائز. ولم ير ذلك عبد الله بن محمد بن محبوب. قال أبو معاوية: وكنا نظن أن ذلك لا يجوز، حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر. قال أبو محمد: يحتمل أن يكون إجازة ذلك في الليل دون النهار.

ومن أرجوزة الصائغي:

ولا يجوز عندنا التجرد … لرجل عن ذي العلوم يوجد

إلا مع الزوجة أو سرية … روي لنا عن سيد البرية

محمد خير الأنام المصطفى … صلى عليه ربه حين اصطفى

وقال لي لا بأس بالجماع … عند الصبى(2) حالة الرضاع

لأنه لا يعقل العورات … جاء عن الأشياخ والثقات

وإن يكن يعقل ما يراه … من عورة الإنسان يستراه

لا تنظر المرأة وجه الرجل … إن لم تكن لحاجة منه قل

(1) ث: لأمته.

(2) ث: الصبي.

٤٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥