الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤الباب العشرون في قص المرأة شعرها والواصلة له
ولا يجوز للمرأة أن تحدر من شعرها قصة، ولا تقص من شعرها شيئا، فإن فعلت كانت هالكة.
قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها.
قال أبو محمد: وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى.
وما كان من الشعر الذي ينبت في وجه المرأة إذا ترك لحق الرأس. قال محبوب: فذلك لا يحلق، وما كان لا يلحق الرأس فلا بأس بحلقه، والله أعلم.
ولا بأس على المرأة أن تحلق ساعديها بنورة أو بموسى، وأما الجبين فإن حلقت ما تلاحق الشعر من الرغب(1)؛ فلا بأس، وأما الشعر الأسود؛ فلا يجوز لها حلقه.
مسألة عن جابر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة، [والنابضة والمتنبضة](2)، والواشرة والمستوشرة(3)»(4). فالنابضة(5) التي تنتف الشعر عن
(1) هكذا في الأصل، ث: الرعب. ولعله: الزغب.
(2) ث: والنابصة والمنتصبة.
(3) ث: والمتوشرة.
(4) ورد في مسند الربيع، رقم: 975. وأخرجه أحمد بلفظ: «نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ»، رقم: 3945. وأخرجه البخاري بلفظ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»، كتاب اللباس، رقم: 5933.
(5) ث: فالنابصة.