قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٥

وجهها. والمتنبضة(1) التي /110 م/ يفعل بها ذلك. والواشرة التي تسير أسنانها، وتفلجها، وتجددها حتى يكون لها أشر. والوشر تجديد ودقة في أطراف الأسنان. والواصلة التي توصل شعرها بغيره. والواشمة التي تغرز بالإبر وتحشوه بالكحل، والنورة ليخضر.

ومن غيره: وعنه - عليه السلام -: «لا تشمن، ولا تستوشمن»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: الوشم هو أن يطعن موضعا من جسده بإبرة حتى يظهر(3) دمه كذلك، مرات كثيرة متفرقات، ثم يصبغه بسواد أو حمرة أو خضرة، نهي الفاعل والمفعول به ذلك نهي كراهية وتشديد؛ لأنه من فعل الجاهلية، لا نهي تحريم في هذا الموضع، وفي حديث آخر نهي تحريم، ولم تقم الحجة بصحة أحدهما فصار محل رأى في التحريم.

(رجع) مسألة: وعن المرأة يقمل رأسها ويوجعها، وتخاف الضرر، هل يجوز لها أن تقصه؟ فمعي أنها إذا خافت الضرر، ورجت في ذلك نفعا، وفي تركه الضرر؛ رجوت أن يسعها ذلك، ويكره للمرأتين أن يتحدثا على الغائط.

مسألة: ومن سقطت ضروسه، أو بعض أسنانه، هل له أن يتخذ أسنانا من فضة؟ قال: إن لم يجد من ذلك بدّا فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإن تركه فهو عندي

(1) ث: والمنتبصة.

(2) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، رقم: 5946؛ والنسائي، كتاب الزينة، رقم: 5106؛ وابن راهويه في مسند اسحاق، رقم: 186.

(3) ث: يطهر.

٤٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥