قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٧

الباب الحادي والعشرون في غمز المرأة ابنتها أو إخوتها أو أحد من أرحامها ومعانقتهن

وعن أبي الحواري: وعن رجل تزوج امرأة، ولها ابنة أخت بالغة، هل يجوز له أن تغمز له الجارية، أو يحملها إلى بلد، ويرفعها على الدابة للركوب، وهل يجوز لها أن تؤاكله وتبرز به؟ فتقول إن هذا ليس بمحرم؛ لأن نكاحها له حلال إذا بانت منه خالتها، ولا يجوز له مسها ولا مسه، ولا يحملها إلى القرى، إلا بولي غيره، وإنما هذا كرجل له أربع نسوة، /111 م/ وحرام عليه النساء من بعد ذلك؛ فلا يجوز له أن يمس امرأة ولا تمسه، ولا يجوز له نكاحها في ذلك الوقت، ولا تحل له حتى تبين منه واحدة من نسائه، وأما المؤاكلة والمبارزة فلا أرى بذلك بأسا، إذا لم ير منها ما لا يحل لغيره منها، ولا يمسها، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وقال: يجوز لامرأة الابن أن تغمز للأب، ويخرج الأب الزينة(1) من قلبه. وقال: لا يجوز لأخت الرجل إن دهن أخاها.

قال غيره: يجوز ذلك.

مسألة: ما تقول شيخنا السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي في امرأتين جرت بينهما مودة، أيجوز لهما(2) أن يتعانقا بالصدور، وتحط يدها في فؤاد صاحبتها، أو تحط وجهها على وجه صاحبتها أم لا، فإن الله لا يستحي من الحق، وأيضا أيجوز إذا كانت امرأة

(1) هكذا في النسختين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لهم.

٤٬٨٨٠ / ٣٦٬٧٥٥