الجزء 11
الجزء ١١ · صفحة ٣١٣الباب الخامس والعشرون في صلة النساء أرحامهن
ومن جواب أبي الحواري: وعن النساء الخوادر في البيوت، 144 س أعليهن صلة الرحم والخروج إلى الجنائز والترحيب بالقادم من المسلمين من الحج وغيره؟ فعلى ما وصفت: فأما الصلة للأرحام؛ فذلك عليهن أن يصلن أرحامهن في الصلة الواجبة من المصائب، والقدوم من السفر، فإن كن لا يبرزن بالذي يجب عليهن صلته؛ وصلن إلى المنزل، وأرسلن(1) من يبلغهم التعزية والسلام، ولا يظهرن إليهم، وأمّا الجنائز والترحيب بأحد من المسلمين إذا قدم من سفر؛ فليس ذلك عليهن وإنّما عليهن صلة الأرحام كن شواب، أو ذوات(2) عيال، أو غير شواب، أو ذوات(3) عيال، إلاّ من عذر [من مرض](4) أو ذهاب البصر، أو أشباه ذلك.
مسألة: وعلى المحذورات صلة الأرحام عند المصائب، والقدوم من السفر، فإن كن لا يظهرن بالذي يجب عليهن صلة؛ وصلن إلى منزله، وأرسلن من يبلغه السلام والتهنئة والتعزية، وأمّا الترحيب بالقادم من السفر من المسلمين؛ فليس عليهن ذلك، ولا تشييع الجنائز أيضا، وإنّما عليهن صلة الأرحام كن شابات، أو ذوات عيال، إلاّ من عذر من مرض أو ذهاب بصر، أو أشباه ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وأرسلهن.
(2) في الأصل: ذواب. ث: دواب.
(3) في الأصل: ذواب. ث: دواب.
(4) زيادة من ث.