قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٠

الباب الرابع والعشرون في نية سنّة الفجر والمغرب، وفي نية بدل الصلاة الفائتة والمنتقضة، ونية صلاة المريض

عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: ومن أخّر سنّة الفجر، وأراد أن يصلّيها بعد الفريضة في يومه ذلك على قول من أجاز ذلك، أيصلّيها حاضرةً أم فائتةً؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّها فائتة؛ لأنّ وقتها قبل الفريضة فيما عندنا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنّ أحدًا يقول بغير هذا إلاّ في قولٍ شاذّ إنّه ينويها حاضرةً.

(رجع) مسألة: ومنه: والنية لصلاة ركعتي الفجر يقول: أصلّي ركعتي الفجر الحاضرتين، أم يصلّي(1) سنّة الفجر، أم أصلّي سنّة صلاة الفجر الحاضرة /236/ ركعتين متوجّهًا إلى الكعبة، والسلام عليك سيّدي ومولاي ورحمة الله وبركاته ورضوانه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كلّ ذلك جائزٌ عندنا، والله أعلم.

قال أبو نبهان: نعم، وفيه ما يدلّ بالمعنى في سنّة المغرب على أنّها في هذا كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: ومن صلّى الوتر يقول: أداءً للفرض أم للسنّة، أم ماذا نيته

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: أصلي.