الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥صلاة كذا الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة كذا وكذا ركعةً؛ متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله. ولو قال مثلا: أصلّي لله بدل فريضة الظهر أربع ركعاتٍ إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله؛ لجاز له، فأجزاه لما نواه بدلا؛ فإنّ الألفاظ في مثل هذا من البدل أو الأداء تختلف والنية واحدة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وفيمن أراد أن يبدل صلواتٍ فائتاتٍ /242/ أو منتقضاتٍ إن قال: أصلّي كذا ركعةً بدلا وقضاءً عمّا لزمني من فريضة كذا فكافٍ إن شاء الله، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، فهو حسن من قوله، والله أعلم فينظر، في ذلك.
مسألة من الأثر: وإذا شككت في صلاتك وأردت بدلها تقول عند اعتقادك: اللهمّ إن كانت صلاتي التي قد صلّيتها وهي صلاة الظهر الحاضرة قد تمّت لي فهذه الصلاة أصلّيها عن صلاة فائتة، وإن لم يصحّ لي؛ فأيّهما أحبّ إليك وأرغب وأزكى وأطيب، فهي صلاتي الحاضرة الواجبة طاعةً لله ولرسوله.
قال المؤلف: اسأل عن "وأرغب"؛ فإنّه لا يجوز، فإنّي ضعيف المعرفة.
مسألة: فالذي نحفظه من الأثر أنّ المريض إذا صار بحدّ من يجب عليه الصلاة بالتكبير؛ فلا توجيه عليه، وأمّا النية؛ فإنّه يقول: أصلّي لله تعالى صلاة كذا وكذا أداء الفرض طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، الله أكبر، وأمّا الوضوء والاستنجاء والتيمّم إذا لم يقدر هو على ذلك؛ ففي الاستعانة بغيره اختلافٌ؛ فقيل: يستعين بغيره مثل الزوجة، وقيل: ليس عليه ذلك، والله أعلم. /243/