الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٤ولا منتقضةً ولا فاسدةً؛ أيكفيه ذلك إذا كان الذي لزمه من صلاةٍ فائتةٍ أو فاسدةٍ أو منتقضةٍ؟ بيّن ذلك يرحمك الله.
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه يكفيه ذلك فيما عندنا، والله أعلم.
قال أبو نبهان: صحيح؛ لأنّه يأتي على الجميع فيعمّه حتّى لا يبقى ممّا عليه شيءٌ إلاّ دخل فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وإذا قال: أصلّي كذا كذا ركعةً بدلا وقضاءً عمّا لزمني من فريضة كذا الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة؛ هكذا لفظه؛ أيجزيه ذلك على هذا الشرط أم اللفظ الأوّل أحسن إذا لم يقل: الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة، أم كلاهما جائزان؟
الجواب -وبالله التوفيق-: يجزيه هذا، وكلا اللفظين جائزٌ عندنا، والله أعلم.
قال أبو نبهان: نعم؛ لأنّهما لشيء واحد لا نقص فيه، وإن زاد أحدهما على الآخر لفظًا فلا زيادة عليه؛ إذ ليس على حالٍ إلاّ معنى في التأكيد لما به أريد، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: /241/ ومن جواب الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد: وأمّا النية لصلاة البدل: أصلّي لله أربع ركعاتٍ عمّا لزمني من فريضة صلاة الظهر أو العصر متوجّهًا إلى الكعبة أداء الفرض طاعةً لله ولرسوله محمّد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك صلاة المغرب والعشاء والفجر، والنيات في ذلك تختلف، والله أعلم.
قال غيره: نعم. وبعض يقول: أصلّي لله بدل ما لزمني من صلاة الظهر أربع ركعاتٍ متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله، وكذلك في العصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعض يقول: أصلّي لله كذا و كذا ركعةً بدلا وقضاءً عمّا لزمني من صلاة كذا متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله. وبعض يقول: أصلّي لله بدلا