قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٧

ثلاث عشرة تكبيرة (من غير باء)؟ الجواب: إنّه يقول: ثلاث عشرة تكبيرة (بغير باء)، والله أعلم.

قال غيره: وكذلك في قول الشيخ صالح بن وضاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وأمّا النية لصلاة الضحى: أصلّي لله تعالى سنّة الضحى شكرًا لله، وقربةً إليه متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ويفصل بين كلّ ركعتين، ويصلّي ما شاء؛ يقرأ في كلّ ركعةٍ الحمد وسورة، وإن حدّها ركعاتٍ معروفة جاز، والله أعلم.

قال غيره: نعم، وإن قال: أصلّي لله السنّة؛ صلاة الضحى كذا وكذا ركعة متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله، أو قال: أصلّي السنّة؛ صلاة الضحى كذا وكذا إلى الكعبة قربةً إلى الله، أو ما يكون من نحو هذا جاز، والله /245/ أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: لمن سأله عن سنّة الضحى؛ أيجوز لمن يصلّي أن لا يفصل بين كلّ ركعتين بتسليمةٍ، ونوى أن يصلّي ما شاء الله، ولم يكن حدّها ركعات؟

الجواب: أمّا صلاة الليل فقد قيل: مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء وصل، وإن شاء فصل، ويعجبني إن كان قصد(1) المصلّي ونيته أن يصلّي الضحى أكثر من أربع ركعاتٍ أن يفصل بين كلّ ركعتين بتسليمةٍ، وإن كان قصده أن يصلّي أربع ركعاتٍ فليصلّهنّ وصلا من غير فصلٍ، وإن نوى أن يصلّي ما شاء من غير

(1) هذا في ق. وفي الأصل: قصده.