قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٢

الباب السادس والعشرون في نية المسافر للجمع وللقصر، وفي بدل صلاة السّفر والحضر إن نسيها أو انتقضت عليه في الحضر أو السّفر

عن الشيخ سليمان بن محمد المدادي: وأمّا النية لعقد السفر: اللهمّ نيتي واعتقادي في سفري هذا (ع: وإن كان يريده ما دام حيًّا قال: في مدّة عمري) أن(1) منذ تزول الشمس إلى آخر وقت العصر هو لي وقتٌ واحدٌ /251/ لفريضة الظهر والعصر، ومنذ تغرب الشمس إلى آخر وقت صلاة العشاء الآخرة هو لي وقتٌ واحدٌ لفريضة المغرب والعشاء الآخرة والوتر، آخذٌ بالرخصة، ومحيٍ للسنّة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو نبهان: نعم، صحيح، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا النية لتأخير الصلاة: اللهمّ إنّي أخّرت فريضة الظهر إلى فريضة العصر، أو فريضة المغرب إلى فريضة العشاء اقتداءً برسولك، واتّباعًا لرخصتك، وإحياءً للسنّة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو نبهان: نعم، قد قيل هذا. وبعض يقول: اللهمّ إنّي قد أخّرت صلاة الظهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة لأجمع بينهما لإحياء السنّة طاعةً لله ولرسوله. وبعض يقول: أؤخّر صلاة الظهر إلى صلاة العصر لأجمع بينهما لإحياء السنّة طاعةً لله ولرسوله.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا نية الجمع لصلاة الظهر والعصر في السفر؛ فإن

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: أنه.