قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٠

الباب السابع والعشرون في نيّة الصلاة على الجنازة

عن الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد بن أحمد النزوي: في النية للصلاة على الجنازة: أصلّي على هذا الميت صلاة السنّة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداءً لما عليّ من صلاتها أربع تكبيراتٍ متوجّهًا إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. فإن كان إمامًا قال: إمامًا لمن يصلّي /275/ بصلاتي ولمن يأتي.

قال غيره: -ولعلّه أبو نبهان-: نعم، وإن كان مأمومًا قال: بصلاة الإمام، فاعرفه. وبعض يقول: أصلّي على الجنازة السنّة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع تكبيراتٍ إلى الكعبة طاعةً لله ولرسوله محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح: وسألت عن الميت إذا دفن ولم يصلّ عليه، وعلم الناس بذلك فأرادوا أن يصلّوا عليه؛ فأين تكون الصلاة عليه؟

الجواب: إنّهم يصلّون عليه في مواضعهم يقول: أصلّي على الميت المدفون بأرض كذا صلاة السنّة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع تكبيراتٍ.

قال غيره: صحيح، وإن كان يعرفه باسمه فقال: أصلّي على الميت فلان صحّ له، وإن لم يعرفه وجهل موضع

موته ومدفنه؛ نواه بالصلاة على الهالك أنّه هو المراد بها وكفاه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمصلّي على المرأة الميتة يقول: أصلّي على هذا الميت أو الميتة؟ الجواب: عندي أنّه جائزٌ كلّه وهي ميتة وميت. /276/

ويجوز التخفيف والتثقيل في الميت والميتة؛ كان ممّا يعقل أو لا يعقل. وهل بين