الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٩الضرورة.
مسألة: ومنه: وجمع الصلاتين للمبطون في الظهر والعصر، ويوم المطير، وللمستحاضة؛ ما عقد الصلاتين، صف لنا؟
الجواب: إذا قال: أصلّي صلاة الظهر أربع ركعاتٍ وأجرّ إليها فريضة صلاة العصر أربع ركعاتٍ صلاة جمعٍ؛ جاز إن شاء الله، والألفاظ تختلف.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي المقيم إذا أراد أن يصلّي بصلاة المسافر الظهر والعصر أو العتمة؛ أيقول: أصلّي فريضة كذا الحاضرة /274/ أربع ركعاتٍ منها ركعتين بصلاة الإمام، أم يقول: أصلّي فريضة صلاة كذا الحاضرة بصلاة الإمام هكذا لا يذكر حضرًا ولا سفرًا، أم كلّ ذلك جائزٌ؟
الجواب -وبالله التوفيق-: قيل عن بعض المسلمين: كلا اللفظين جائز، واللفظ الآخر (ع: أكثر) وأوسع فيما عندنا، والله أعلم.
قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: الله أعلم والوجهان كأنّهما من الإجازة لا يبعدان إلاّ أنّ الآخر هو الذي من حفظي عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي أنّه أشار إليه غير أنّه لما لم يكن له، ولا عليه أن يصلّي معه من فريضةٍ إلاّ ركعتين لم يصحّ له أن يأتم به فيما زاد عليهما فجاز له على هذا أن يذكرها كذلك كما هي في أصلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.