قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٢

لفظ من يكتب حقًّا لحجّة غيره: أقرّ فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضّة، يؤتجر بها من يحجّ بها عن الهالك فلان بن فلان الفلاني حجّة الإسلام إلى بيت الله الحرام، وأن يزور عنه قبر نبيّه محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأن يسلّم له عليه وعلى صاحبيه /301/ أبي بكر وعمر بن الخطّاب، وأن يفعل في هذه الحجّة والزيارة ما يفعله الحاجّون والزائرون من فرضٍ وسنّةٍ، وواجبٌ إقرارًا منه على نفسه بذلك، وقد أوصى فلان بن فلان هذا بهذا الحقّ المكتوب عليّ في هذه الورقة من ماله بعد موته.

وإن كان قد عقدت الحجّة على أحدٍ فيكتب الكاتب: أقرّ فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضّة تنفّذ في حجّة الهالك فلان بن فلان، وفي زيارة قبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إقرارًا منه على نفسه بذلك، وقد أوصى فلان بن فلان الفلاني هذا بهذا الحقّ المكتوب عليه في هذه الورقة من ماله بعد موته.

مسألة من الأثر: ومن نوى أن لا يحجّ وليس في يده شيءٌ ولا في جسده قوّةٌ إلاّ أنّه ينوي أن لو كان معه قوّة إلا يحجّ، أو نوى أن لا يصلّي فالنيّة في أن لا يفعل أشدّ من النيّة في أن يفعل.

لفظ عقد الحاجّ(1) الذي يحجّ عن غيره: فهو يقول: إنّي أشهدكم فاشهدوا عليّ بأنّي قد أجّرت بكذا وكذا على أن أخرج حاجًّا عن الهالك فلان بن فلان الفلاني من بلده إلى بيت الله الحرام، وعليّ أن أزور عنه قبر نبيّه محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم - من مكّة إلى مدينة يثرب، وعليّ أن أسلّم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطّاب /302/، وعليّ أن أفعل عنه في هذه الحجّة والزيارة ما يفعله

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الخارج.