قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٥

ويكتب التصديق /327/ في التاريخ.

لفظ إثبات باشري الخيار: أشهدنا فلان بأنّ عليه لفلان كذا، وقد أثبت له في حقّه هذا ماله المسمّى كذا الذي عنده ببيع الخيار من فلان؛ بما فيه من نخلٍ وأرضٍ وفسلٍ وشجرٍِ، وأقرّ فلان هذا بأنّه قد منح فلانًا هذا غلّة هذا المال وثمرته ما دام هذا المال عنده ببيع؛ على أن ليس له فسخ هذا الإقرار والإثبات، ولا رجعة في الغلّة [قبل] إحضار حقّه هذا بتاريخ كذا.

لفظ إثبات جميع الأملاك: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة حالّة عليه له أو إلى مدّة كذا، وقد أثبت له بحقّه هذا جميع أملاكه، أو جميع أمواله، أو جميع ما له؛ لا له فيه بيعٌ ولا هبةٌ ولا تصرّفٌ بوجهٍ من الوجوه إلاّ بعد تسليم هذا الحقّ بتاريخ كذا.

لفظ رهن مقبوض: أقرّ فلان بن فلان بأنّ عليه لفلان كذا، وقد أرهن له بحقّه هذا ماله المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا، وبما فيه وبحدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه رهنًا مقبوضًا، لا يشاركه فيه الغرماء في المحيا والممات بتاريخ كذا.

لفظ إثبات في الزراعة: أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان كذا إلى مدّة كذا، وقد أثبت له بحقّه هذا زرعته التي له بالموضع /328/ الفلانيّ من قرية كذا إثباتًا صحيحًا لا يشارك فيه الغرماء في المحيا والممات بتاريخ كذا.

لفظ آخر: أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان كذا لارية فضّة إلى مدّة انقضاء كذا، وقد أثبت فلان هذا لفلان هذا زرعه الفلانيّ أو ماله الفلانيّ في حقّه هذا؛ ليس له تصرّفٌ في ذلك بوجهٍ من الوجوه إلاّ بعد تسليم هذا الحقّ، وإن كتب: لا له في ذلك بيعٌ ولا إقرارٌ ولا هبةٌ ولا تصرّفٌ بوجهٍ من الوجوه إلاّ بعد تسليم هذا